السيد الخوئي

276

كتاب الطهارة

( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ( 1 ) كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 5 من أبواب الحيض ح 3 ، ويمكن استفادة ذلك من معتبرة يونس فراجع .